التَّنْبِيْهُ عَلَى إِهْمَالِ أَمَانَةِ النَّقْلِ

أُضيف بتاريخ الأربعاء, 03/11/2010 - 20:54

التَّنْبِيْهُ عَلَى إِهْمَالِ أَمَانَةِ النَّقْلِ


لا أَدْرِي لِمَ أَتْعَبَ المُؤَلِّفُ نَفْسَهُ ، فِي تَأْلِيْفِ هَذَا الكِتَابِ ، وَلَوِ اِسْتَرَاحَ ، لَكَانَ خَيْرَاً لَهُ ، مِنْ أَنْ يَكْتَسِبَ ذَنْبَاً ، يَزِيْدُهُ عَلَى ذُنُوْبِهِ ، وَإِذَا كَانَ نَقْلُ كَلامِ فُلانٍ ، وَفُلانٍ ، ثُمَّ : تَغْيِيْرُ اِسْمِهِ ، يُعَدُّ تَأْلِيْفَاً فَعَلَى الإِسْلامِ : السَّلامُ ، وَعَلَى الكِتَابَةِ : العَفَاءُ .

ثُمَّ : مَنْ ظَنَّ أَنـَّهُ يَقْرَأُ كَلامَاً كَتَبَهُ الأَخُ : هَاشِم حَسن ، فَلْيَنْتَبِهْ أَنْ يَكُوْنَ مُغَفَّلاً ، فَيَنْسُبَهُ إِلَيْهِ : قَوْلاً ، أَوْ يَسْتَشْهِدَ بِهِ : كِتَابَةً .

فَهُوَ يَقْرَأُ كَلامَاً أَخَذَهُ المُؤَلِّفُ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ اِسْتَحْسَنَ أَنْ يَجْعَلَهُ لِنَفْسِهِ ، فَبَدَّلَ عُنْوَانَهُ ، وَغَيَّرَ نِظَامَ أَلْفَاظِهِ ، لِيُقَالَ : للهُ دَرُّهُ ، قَدْ أَجَادَ ، وَأَحْسَنَ ، وَاِخْتَصَرَ ، وَأَوْجَزَ .

فَاِنْتَبِهْ ـ أَيُّهَا المُسْلِمُ ـ فَلَقَدْ نَبَّهَكَ أَمِيْرُ المُؤمِنِيْنَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبَ عَلَى أَمَانَةِ القَوْلِ ، يَأْمُرُكَ بِإِسْنَادِ الكَلامِ إِلَى أَهْلِهِ ، فِي قَوْلِهِ :

( إِذَا حَدَّثْتُمْ بِحَدِيْثٍ : فَأَسْنِدُوْهُ إِلَى الَّذِي حَدَّثَكُمْ . فَإِنْ كَانَ حَقَّاً : فَلَكُمْ ، وَإِنْ كَانَ كَذِبَاً : فَعَلَيْهِ.. ) .

وَمَنْ خَالَفَ أَمِيْرَ المُؤمِنِيْنَ : لا يَصْلُحُ أَنْ يُعَرِّفَ مَذْهَبَ أَمِيْرِ المُؤمِنِيْنَ وَلا يَدُلُّ القَارِئَ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ : مَنْ لا يَعْتَدُّ بِأَقْوَالِهِمْ .


فَمِنْ أَخْطَاءِ المُؤَلِّفِ : أَنْ يَنْقُلَ مِنْ كِتَابِ فِقْهِ الإِمَامِ جَعْفَر الصَّادِق بِلا إِسْنَادٍ ، ثُمَّ يُبَدِّلَ عَلَى هَوَاهُ ، وَمِنْ ذَلِكَ : كَلامُهُ فِي الصَّفْحَةِ السَّادِسَةِ وَالأَرْبَعِيْنَ ، وَصُوْرَتُهُ :

متفرقات
1. تجب النية في زكاة الفطرة لأنها عبادة.
2. لا يعطى المستحق أقل من صاع(وهو ثلاث
كيلوغرامات بالوزن الحالي,وهو قول الإمام الصادق
/ع/: لا تعطِ أحداً أقل من رأس.
3 يستحي في زكاة الفطرة تفضيل: (دوي القرابة) لقول
الإمام الصادق/ع/: “لا صدقة وذو رحم محتاج) ثم الجيران, لقوله /ع/ جيران الصدقة أحق بها, ثم أهل الفضل والعلم لقوله /ع/: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.

وَهَذِهِ الفِقْرَةُ مَنْقُوْلَةٌ : مِنْ كِتَابِ ( فِقْه الإِمَام جَعْفَر الصَّادِق ) ، لِمُحَمَّد جَواد مغنية ، وَمَا عَمِلَهُ المُؤَلِّفُ : أَنـَّهُ بَدَّلَ عُنْوَانَ ا لفِقْرَةِ فَكَتَبَ ( مُتَفَرِّقَات ) ، بَدَلاً مِنْ كَلِمَةِ ( مَسَائِل ) ، ثُمَّ قَدَّمَ وَأَخَّرَ جُمَلَهَا ، لا غَيْرَ .

فَاِنْظُرْ ، وَقَارِنْ ، صُوْرَةَ الكَلامِ ، فِي الصَّفْحَةِ التَّاسِعَةِ وَالتِّسْعِيْنَ ، مِنَ الجُزْءِ الثَّانِي ، مِنْ كِتَابِ ( فِقْه الإِمَام جَعْفَر الصَّادِق ) :

مسائل:
1- لا يُعطى الفقير أقل من صاع — أي ثلاث كيلو غرامات — لقول الإمام الصادق (ع) : لا تعط أحدا أقل من رأس.
2- تجب في هذه الزكاة نية التقرب إلى الله, لأنها عبادة.
3- قال صاحب الجواهر: يستحب اختصاص ذوي القرابة, لقول
الإمام (ع) : لا صدقة , وذو رحم محتاج, ثم الجيران, لقوله: جيران الصدقة أحق بها. وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم, لقوله: اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل. ثم قال صاحب الجواهر: والمقصود من ذلك أن القرابة والجوار والدين والفقه والعقل من المرجحات.

وَإِذَا زَعَمَ أَنَّهُ اِسْتَنْبَطَ ذَلِكَ ، فَلْيُجِبْ : مَنْ قَالَ لَهُ ، أَوْ : كَيْفَ فَسَّرَ كَلامَ الإِمَامِ الصَّادِقِ ( لا صَدَقَةَ ، وَذُو رَحِمٍ : مُحْتَاجٌ ) ؟ .

كَيْفَ عَرَفَ أَنَّهُ : اِسْتِحْبَابٌ ، مَعَ أَنَّ النَّهْيَ ظَاهِرٌ ، فِي كَلامِ الإِمَامِ الصَّادِقِ ، فِي قَوْلِهِ ( لا صَدَقَةَ ) ؟ .

* * * *


وَمِمَّا أَخَذَهُ فَغَيَّرَ أَلْفَاظَهُ ، فِي الصَّفْحَةِ الوَاحِدَةِ وَالثَّمَانِيْنَ ، وَصُوْرَتُهُ :

ثانياً: شروط عقد النذر:
1 أن يكون الناذر: بالغاً عاقلاً. مختاراً, قاصداً:
فلا ينعقد نذر الصبي, ولا غير القاصد (كالهازل) ولا الغاضب إلى حد يرتفع معه القصد.

بَيَانُ المَصْدَرِ .

أُخِذَتْ هَذِهِ الفِقْرَةُ ، مِنَ الصَّفْحَةِ الرَّابِعَةِ وَالعِشْرِيْنَ ، مِنَ الجُزْءِ الخَامِسِ ، مِنْ كِتَابِ ( فِقْه الإِمَام جَعْفَر الصَّادِق ) ، وَصُوْرَتُهَا :

2- أن يكون الناذر بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً, فلا ينعقد نذر الصبي, ولا المجنون, ولا غير القاصد, كالهازل, ولا الغاضب على شريطة أن يبلغ الغضب حداً يرتفع معه القصد.

* * * *


وَفِي الصَّفْحَةِ نَفْسِهَا :

2. لا ينعقد النذر ولا يصح إذا تعلق بمحرم أو مكروه أو مكروه, أو أمر لا يمكن الوفاء به فقد روي أن شخصاً في عهد رسول الله /ص/ نذر:أن لا يقعد ولا يستظل, ولا يتكلم, ويصوم. فقال رسول الله /ص/:
مروه فليتكلم, ويستظل, ويقعد, وليتم صومه.

بَيَانُ المَصْدَرِ .

أُخِذَتْ هَذِهِ الفِقْرَةُ ، مِنَ الكِتَابِ المَذْكُوْرِ آنِفَاً ، وَصُوْرَتُهَا :

3- اتفقوا على أن النذر لا يصح ولا ينعقد اذا تعلق بمحرم أو مكروه, فقد نذر شخص في عهد رسول الله (ص) أن يقوم فلا يقعد, ولا يستظل ولا يتكلم, ويصوم, فقال الرسول الأعظم (ص) : “مروه فليتكلم, ويستظل, ويقعد, وليتم صومه".. وإذا لم ينعقد النذر من الأساس فلا كفارة على الناذر.. وأيضا اتفقوا على

* * * *


وَفِي الصَّفْحَةِ نَفْسِهَا :

4. لا ينعقد نذر الزوجة (في غير فعل الواجب وترك المحرم) إلا بإذن الزوج, حتى ولو كانت نية النذر هي التصدق من مالها, لقول الإمام الصادق /ع/ :
- ليس للمرأة مع زوجها أمرٌ في: عتق, ولا صدقة, ولا تدبير, ولا هبة, ولا نذر في مالها إلا بإذن الزوج, إلا في: (حج,أوزكاة,أو بر والديها, أو صلة رحمها).

بَيَانُ المَصْدَرِ .

أُخِذَتْ هَذِهِ الفِقْرَةُ ، مِنَ الصَّفْحَةِ الخَامِسَةِ وَالعِشْرِيْنَ ، مِنَ الكِتَابِ المَذْكُوْرِ آنِفَاً ، وَصُوْرَتُهَا :

5- المشهور بين الفقهاء المتأخرين بشهادة صاحب المسالك أو الزوجة لا ينعقد نذرها في غير فعل الواجب, وترك المحرم إلاّ باذن الزوج, حتى ولو نذرت أن تتصدق من مالها.. واذا نذرت من دون اذنه فله حله, لقول الإمام الصادق (ع) : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق, ولا صدقة, ولا تدبير, ولا هبة, ولا نذر في مالها إلاّ باذن الزوج إلاّ في حج, أو زكاة, أو بر والديها, أو صلة رحمها.

* * * *