في الشريعة الإسلامية السمحة فإنّ تطبيق الحدود على أصحابها ليس من باب التشفّي والانتقام.. إقامة الحد على أحدهم هو بمنزلة تطهير النفس من المَفاسد وإصلاحها من الانحراف والجنوح وحماية بقية المجتمع من فعل المنحرفين...

أُضيف بتاريخ الخميس, 22/05/2014 - 10:50

المرسل : kheder في 02\03\2014م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ حسين محمد مظلوم ، أما بعد :
فأسئلتي في باب الحدود ،
أ . هل الحدود كفارات لأهلها (أعني : هل إقامة الحد على العاصي في الدنيا تقيه من العذاب في الآخرة) ؟ ب . هل إقامة الحد في الدنيا شرط لقبول التوبة ؟
ج . وعن حدود الكبائر (كالزنا واللواطة والسرقة ووو) أمُلزمون بتطبيقها كما علّمنا الله ورسوله ، أم يعتبر حكم الدولة بأمثال الحدود نافذاً (كالسجن مع اختلاف المدة والطريقة) ؟
د . وعن الجاني إذا ثبتت عليه دفعة واحدة ٍ جملةٌ من أفعال السوء المتشابهة ( كالسرقة مرات عدة ، أو الزنا كذلك) أو أفعال سوء مختلفات ( كالسرقة والزنا واللواط مثلاً) كيف الحد ؟
وبوركـــــت جهودكــــــــم 1
الجـواب
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآل بيته المعصومين.

  في الشريعة الإسلامية السمحة فإنّ تطبيق الحدود على أصحابها ليس من باب التشفّي والانتقام، لأنّ الغاية من تطبيقها إصلاح النفس من الانحراف والجنوح وحماية بقية المجتمع من فعل المنحرفين.

  وإقامة الحد على أحدهم هو بمنزلة تطهير النفس من المَفاسد، وبالتالي يكون قد استوفى نصيبه، وليس من العدل أن يُعاقب في الآخرة على ذنبٍ عوقب عليه في الدنيا، لأن المُعاقِبَ في الآخرة هو الله، والذي عُوقب في الدنيا فقد طُبّق عليه شرع الله، فالنتيجة على هذا الأساس واحدة، أمّا الذي يُعاقبُ في الآخرة من لم يُقام عليه الحد في الدنيا.

  أما شرط قبول التوبة هو عدم العَوْدِ على الفِعل ثانية، هذا بعد أن يُعاقب على ما اقترف من الفعل.

  أما تطبيق الأحكام الشرعية كما هو منصوصٌ عنها فمُتَعَذّر في عصرنا لوجود محاكم تعمل وفق أحكام تجمع ما بين الشرع والقانون.

  أما بالنسبة للجاني الذي يثبت عليه عدة جرائم متشابهة فإنّه يُعاقب مَرّة واحدة، إلاّ في حالاتٍ، فمثلاً لو شهد عليه شاهدان أنّه سرق وعوقب، ثم شهد عليه شاهدان آخران أنه قام بسرقة أخرى فإنّه يُحّدُّ ثانية، أما إذا شهد عليه شاهدان بأنّه قام بعَدَدٍ من السرقات وكانت الشهادة في مجلسٍ واحدٍ فإنّه يُحَدّ مرةً واحدة.

  أما تعدّد الجنايات المختلفة فإنّه يُؤخذ بها جميعاً فيَبدأ الحاكم بأدناها ثم أوسطها فأعلاها.
  فقد روي عن المولى الصادق عليه السلام أنه قال: أيُّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يُقتل.

  وبالنسبة لتعدّد السرقات فقد رُوِيَ عن الإمام الصادق في رجلٍ سرق فلم يُقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يُقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البيّنة، فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة،
فقال: تُقطع يده بالسرقة الأولى ولا تُقطع رجله بالسرقة الأخيرة،
فقيل له: وكيف ذلك؟
قال: لأن الشهود شهدوا جميعاً في مقامٍ واحدٍ بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يُقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يُقطع، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قُطعت رجله اليسرى.

  والحمد لله رب العالمين.

حسين محمد المظلوم
20\5\2014



هنا إعلان هذا الموضوع على صفحتنا في الفايسبوك.