الباب الثاني حول الإقامـــة

أُضيف بتاريخ السبت, 06/11/2010 - 14:58

الإقامة


للإقامة في اللغة معاني عدّة منها: الرواج: فيقال أقام السوق، إذ جعلها رائجة.

ومنها، الظهور: فيقال أقام الدين، إذا نصره وأظهره على أعدائه.

وفي الشرع الشريف : هي الإعلام بإقامة الصلاة بأذكار مُعَيّنة وفصول مُرتّبة تُقال قبلها.

وحكمها حكم الآذان من الموالاة والترتيب والعربيّة ونحوها، وهي تقوم مقام الآذان ولا يقوم الآذان مقامها.

ومن شروطها أيضًا الوضوء بخلاف الآذان، لأنّ الفريضة تأتي بعدها، ويُبطلها الكلام، وسنأتي على تفصيل ذلك في نهاية هذا الباب.

وقد اختلف المسلمون في عدد فصولها، وفي كونها مثنى أو فرادى وهذا هو الدافع الأساسي لتأليف هذا الكتاب بحيث أنّ بعضهم أفتى بأنّها فرادى . 1

ولا بأس من أن نُدلي بأوجه الإئتلاف والإختلاف بين المذاهب الخمسة الإسلاميّة: الإمامي، والحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي. وهي كالتالي:

  • الله أكبر: مرتّين عند الجميع باستثناء المذهب الحنفي أربعة مثل الآذان.
     
  • أشهد أن لا إله إلا الله: مرّتين في المذهب الإمامي والحنفي، ومرّة واحدة عند المالكي والشافعي والحنبلي.
     
  • أشهد أنّ محمّدًا رسول الله: مرّتين في المذهب الإمامي والحنفي، ومرّة واحدة عند المالكي والشافعي والحنبلي.
     
  • حيّ على الصلاة: مرّتين في المذهب الإمامي والحنفي، ومرّة عند البقيّة.
     
  • حيّ على الفلاح: مرّتين في المذهب الإمامي والحنفي، ومرّة عند البقيّة.
     
  • حيّ على خير العمل: مرّتين في المذهب الإمامي فقط.
     
  • قد قامت الصلاة: مرّتين في سائر المذاهب باستثناء المذهب المالكي فمرّة واحدة.
     
  • الله أكبر: مرّتين على سائر المذاهب.
     
  • لا إله إلا الله: مرّة واحدة عند الجميع.
     

 

  • 1 وليس مرادنا الرد على أبناء المذاهب الإسلامية في هذا الباب أو مناقشة هذا الموضوع معهم فكل منهم يعمل وفق مذهبه الذي يتمَذهب به، ولكنّ مَرادنا الرَدّ على بعض أبناء مذهبنا العلوي الذين أفتوا بما يُخالف الإجماع ورفضوا الإتباع.